مهندس اشرف جابر فتح الله
اهلابكم فى منتداى مهندس اشرف جابر نرجو التسجيل وقضاء امتع الاوقات
مهندس اشرف جابر فتح الله
اهلابكم فى منتداى مهندس اشرف جابر نرجو التسجيل وقضاء امتع الاوقات
مهندس اشرف جابر فتح الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مهندس اشرف جابر فتح الله منتدى تعليمى ترفيهى ومنوعات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  دعوى أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية لمنع عقد اجتماع التأسيسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف جابر فتح الله
مشرف



المساهمات : 4620
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
العمر : 56

 دعوى أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية لمنع عقد اجتماع التأسيسية  Empty
مُساهمةموضوع: دعوى أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية لمنع عقد اجتماع التأسيسية     دعوى أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية لمنع عقد اجتماع التأسيسية  Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 12, 2012 6:16 am

 دعوى أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية لمنع عقد اجتماع التأسيسية  S7201112131025
الإسكندرية– هناء أبو العز
Add to Google

تقدم محام سكندرى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد المشير محمد حسين طنطاوى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بصفتهم للمطالبة بوقف قرار المشير الخاص بدعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماع الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع الدستور.

وقال طارق محمود، فى دعواه، إن المشير محمد حسين طنطاوى بصفته رئيس المجلس العسكرى والقائم على إدارة شئون البلاد، أصدر قرارًا بدعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد بتاريخ الثلاثاء الموافق 12/6/2012 لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المخول لها وضع الدستور الدائم للبلاد، ثم قام رئيس مجلس الشعب بإصدار قرار بدعوة المؤسسات والهيئات التى تم الاتفاق على تمثيلها فى الجمعية التأسيسية إلى التقدم لأمانة مجلس الشعب بأعضائها المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية المخول لها وضع الدستور على أن يكون التقدم بأسماء هؤلاء المرشحين فى موعد غايته الأحد الموافق 10/6/2012 وكان قد مهد للقرار المطعون عليه اتفاق مجموعة الأحزاب الثمانية المشكلة للبرلمان على توزيع النسب المخصصة للأحزاب والهيئات والنقابات حسب الأغلبية البرلمانية لكل حزب.

وأضاف المحامى أنه سبق وطعن بالبطلان على القانون رقم 38 لسنة 1972والمعدل بمرسوم بالقانون رقم 121لسنة 2011 الخاصة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى أمام المحكمة الإدارية العليا، التى أصدرت قرارًا بإحالة هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية بعض مواد من هذا القانون، وبالفعل أحيلت دعوى بطلان هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لنظرها، وقيدت تحت رقم 20/34 قضائية دستورية وبتاريخ الخميس الموافق 5/6/2012 أصدرت هيئة المفوضين المختصة بإعداد التقرير حول عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972، والمعدل بالقانون 121 لسنة 2011، والخاص بانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وقد أوصت هيئة المفوضين فى هذا القانون بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب فيما يخص انتخابات مقاعد الثلث الفردى فى أعضائه، حيث قررت فى تقريرها النهائى فى الدعوى رقم 20/34 ق دستورية والمحالة لها من المحكمة الدستورية العليا وقررت أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر (ا) غير دستورية، حيث إن تلك المواد أهدرت مبدأ تكافؤ الفرص فى المنافسة بين المستقلين والحزبيين حيث سمحت لمرشحى الأحزاب بمزاحمة المستقلين فى المقاعد الفردية، وهو ما يخالف المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى، مما يؤدى إلى بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى برمتها، وقد حددت المحكمة الدستورية موعدًا لنظر هذا الطعن لجلسة 14/6/2012 وبصدور هذا التقرير من هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى حال ما استندت عليه المحكمة الدستورية العليا به وحكمت بعدم دستورية القانون رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالمرسوم بقانون 121 لسنة 2011 والخاص بانتخابات مجلس الشعب سيفقد مجلسى الشعب والشورى الأساس القانونى لهما ويصبحان مهددين بالحل نظرا لما شاب قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى من عدم دستورية طالت بعض مواده فيبقى فى تلك الحالة أمران إما أن يحل مجلسا الشعب والشورى.. فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون فى مواده الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الثالثة، والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر (ا)، والثانى سيعنى بالضرورة عدم شرعية أية تشريعات أو إجراءات تصدر من مجلسى الشعب والشورى بعد تاريخ صدور الحكم ومنها إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور دائم للبلاد.

وطالب محمود فى دعواه بإلغاء قرار المشير الخاص بدعوة مجلس الشعب للانعقاد لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور دائم للبلاد، وذلك لمخالفة هذا القرار المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ashrafgaper.forumegypt.net
 
دعوى أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية لمنع عقد اجتماع التأسيسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى عاجلة أمام القضاء الإدارى لإلغاء تنسيق الثانوية العامة
» القضاء الإدارى بالزقازيق ينظر دعوى عزل مرسى من منصبه
» اليوم.. القضاء الإدارى يستأنف دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء مرسى
» غدًا أولى جلسات ضباط اللحية بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
» محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تنظر قضية الضباط الملتحين اليوم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مهندس اشرف جابر فتح الله :: المنتديات :: منتدى الاخبار والنوادر-
انتقل الى: