كتبت نور على ونورا فخرى
Add to Google
وافق مجلس الشعب فى جلسته الصباحية على مشروع القانون المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنه 1981 بشأن قانون التعليم، وذلك بعدما أقر المجلس تعديل المادتيين الخاصتين بنظام الثانوية العامة، على أن ترجئ الموافقة النهائية لاحقاً.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إن القانون سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى لهذا العام.
وتنص المادة الـ"28" والتى تقتصى تغيير نظام الثانوية العامة إلى سنة واحد بدلا من نظام السنتين الذى كان متبعا فى السابق، ويحق للطالب الذى رسب فى مادة او مادتين دخول الإمتحان فيهما كدور ثانى ولا يحصل على درجات أعلى من 50 % من مجموع ماحصل عليه.
كما تنص المادة على أحقية الطالب الراسب فى الدخول للامتحان مرة ثانية فى جميع المواد وذلك لمرة واحدة مجانا، وفى حالة رسوبه للمرة الثالثة يحق للطالب ان يدخل الامتحان مرة أخرى من الخارج "نظام المنزلى" على أن يدفع رسم 200 جنيه كرسوم امتحانات.
فيما تنص المادة 29، على أنه يمنح للطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال 5 سنوات التالية لحصوله عليها، وتعتبر شهادة الثانوية العامة منتهية وتصلح للتعامل معها فى سوق العمل.